29

النتف في الفتاوى

محقق

صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هجري

مكان النشر

بيروت وعمان

غسل السّنة واما غسل السّنة فعلى اربعة اوجه احدها غسل الْمَيِّت وسنذكره فِي كتاب الْجَنَائِز وَالثَّانِي غسل يَوْم عَرَفَة وَالثَّالِث الْغسْل عِنْد الاحرام وَالرَّابِع الْغسْل عِنْد دُخُول مَكَّة وزيارة بَيت الله تَعَالَى الْغسْل المعددو من الْفَضَائِل واما الْفَضَائِل فعشرة اوجه أَحدهَا يَوْم الْجُمُعَة وَالثَّانِي يَوْم الْفطر وَالثَّالِث يَوْم الاضحى وَالرَّابِع لمن يَتُوب وَالْخَامِس للقادم من سفر وَالسَّادِس لمن يُرَاد قَتله وَالسَّابِع لمن اراد ان يسلم وَالثَّامِن للمجنون اذا أَفَاق وَالتَّاسِع للصَّبِيّ اذا اِدَّرَكَ والعاشر اذا لبس ثوبا جَدِيدا وَقَالَ بعض أهل الحَدِيث الْغسْل وَاجِب على كَافِر اسْلَمْ اَوْ مَجْنُون

1 / 32