276

النتف في الفتاوى

محقق

صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هجري

مكان النشر

بيروت وعمان

وَهُوَ جَائِز فِي قَول ابي عبد الله وَابْن حَنْبَل
وَقَالَ الشَّافِعِي ايضا لَا يَصح النِّكَاح بِشَهَادَة الْفُسَّاق وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله يَصح وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَصح النِّكَاح الا بِشَهَادَة رجلَيْنِ وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله يَصح بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ
وَقَالَ مَالك يَصح النِّكَاح بِغَيْر شُهُود وَقَالَ سَائِر الْفُقَهَاء لَا يَصح ذَلِك لَان الله تَعَالَى خص كل حكم بخصوصية وَخص النِّكَاح بشيئين احدهما بالشاهدين والاخران يَكُونَا مُجْتَمعين فِي مَوضِع وَاحِد
قَالَ وَيجوز النِّكَاح بِشَهَادَة ابْن الرجل اَوْ ابْن الْمَرْأَة اَوْ ابويهما وابنتهما وَذَلِكَ لَان كل شَهَادَة ترد بِمثل التُّهْمَة فان النِّكَاح ينْعَقد بهَا وكل شَهَادَة لاجل عِلّة فان النِّكَاح لَا ينْعَقد بهَا مثل شَهَادَة الْكَافِر وَالصَّبِيّ وَالْمَرْأَة وَالْمَجْنُون وَكَذَلِكَ شَهَادَة العبيد فِي قَول الْفُقَهَاء
وتنعقد ايضا بِشَهَادَة اعميين لَان النِّكَاح يحْتَاج الى السّمع لَا الى الْمعرفَة وَكَذَلِكَ شَهَادَة المحدودين فِي الْقَذْف فانها تَنْعَقِد
انواع النِّسَاء من حَيْثُ الْحُرْمَة وَالرحم
قَالَ وَالنِّسَاء على خَمْسَة اوجه من حَيْثُ الْحُرْمَة وَالرحم
احداهن الرَّحِم الْمحرم
وَالثَّانيَِة الْمحرم غير الرَّحِم
وَالثَّالِثَة الرَّحِم غير الْمحرم

1 / 279