263

النتف في الفتاوى

محقق

صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هجري

مكان النشر

بيروت وعمان

وَالرَّابِع التَّحْلِيل ان كَانَ لَهَا زوج قد طَلقهَا ثَلَاثًا
وَالْخَامِس اسْتِئْنَاف التطليقات الثَّلَاث ان عَادَتْ الى الزَّوْج الاول بعد الزَّوْج الثَّانِي فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وابي عبد الله وَفِي قَول مُحَمَّد هُوَ على بَاقِي طَلاقهَا
وَالسَّادِس الاحصان ان كَانَا من اهل الاحصان
وَالسَّابِع لُزُوم الْعدة ان طَلقهَا
وَالثَّامِن ملك الرّجْعَة ان كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا مَا دَامَت فِي الْعدة
وَالتَّاسِع لَيْسَ لَهَا ان تمْتَنع عَلَيْهِ اذا طاوعته من قبل قبل قبض الْمهْر فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَفِي قَول ابي حنيفَة لَهَا ان تمْتَنع فِي كل مرّة حَتَّى تستوفى مهرهَا
والعاشر اذا طَلقهَا زَوجهَا بَائِنا ثمَّ تزَوجهَا فِي الْعدة ثمَّ طَلقهَا قبل ان يدْخل بهَا فعلَيْهَا ان تستكمل عدتهَا من الطَّلَاق الاول وَلَا عدَّة عَلَيْهَا من الطَّلَاق الثَّانِي فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَقَالَ ابو حنيفَة عَلَيْهَا ان تَعْتَد من طَلاقهَا الاخر عدَّة امة فَتلك عشرَة اوجه وَكَذَلِكَ هَذِه الزِّيَادَة الْعشْر فِي النِّكَاح الصَّحِيح للامة اذا كَانَ مَعَه وَطْء سوى الاحصان
النِّكَاح الْفَاسِد
واما النِّكَاح الْفَاسِد فَهُوَ على ثَمَانِيَة اوجه
احدها اذا كَانَ بَينهمَا من الحرمات الموبدة شَيْء
وَالثَّانِي اذا كَانَ بَينهمَا من الحرمات الموقتة شَيْء
وَالثَّالِث اذا كَانَ بِغَيْر شُهُود
وَالرَّابِع اذا كَانَ العقد من صَغِير اَوْ مَجْنُون اَوْ عبد اَوْ صَغِيرَة اَوْ

1 / 266