248

النتف في الفتاوى

محقق

صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هجري

مكان النشر

بيروت وعمان

وروى جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن ابيه عَن جده قَالَ
قَالَ رَسُول الله ﷺ
فضل الْقَمِيص على القرطق كفضلي عَلَيْكُم وكفضل الجنه على النَّار وكفضل الْمُسلم على الْكَافِر
وَأما الْمُسْتَحبّ فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه
احدها من الْقطن
وَالثَّانِي من الْكَتَّان
وَالثَّالِث من الصُّوف اذا كَانَ على وفَاق السّنَن وعَلى وفَاق مَا جَاءَ فِي الْخَبَر وَهُوَ ان يكون ذيل الْقَمِيص الى انصاف السَّاق ومنتهى الْكمّ الى مُنْتَهى رُؤُوس الاصابع وَيكون فَم الْكمّ على قدر شبر وان يكون الجيب على الصَّدْر وَفِي جَمِيع ذَلِك جَاءَت الْآثَار
كتاب النِّكَاح
اعْلَم ان الْفرج لَا يحل وَطْؤُهُ الا من وَجْهَيْن لَا ثَالِث لَهَا وهما النِّكَاح وَالْملك

1 / 251