243

النتف في الفتاوى

محقق

صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هجري

مكان النشر

بيروت وعمان

احدها شراب النَّبِيذ لَا بُد من غليه الى الثُّلُث وَذَهَاب الثُّلثَيْنِ مِنْهُ وَهُوَ الْعصير فاذا ذهب ثُلُثَاهُ ثمَّ اسكر بعد ذَلِك فَفِي قَول ابي حنيفَة هُوَ حَلَال حَتَّى يصير الى آخر قدح مِنْهُ وَهُوَ الَّذِي يسكره فان ذَلِك الْقدح الاخير حرَام وَفِي قَول ابي يُوسُف كُله حَلَال الا الْقدح الاخير فانه مَكْرُوه وَهُوَ على ذَلِك الْقدح مَمْنُوع وان كَانَ حَلَالا وَالسكر من ذَلِك حرَام فَحسب وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كل مُسكر مَكْرُوه وَلم يتَلَفَّظ بالحرام

1 / 246