217

النتف في الفتاوى

محقق

صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هجري

مكان النشر

بيروت وعمان

وَالثَّالِث قتل السبَاع العادية وَالْكَلب الْعَقُور مِنْهَا عدا عَلَيْهِ اَوْ لم يعد فِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي حنيفَة لَا يقتل حَتَّى يعدو عَلَيْهِ
وَالرَّابِع قتل الحشرات الضارة بِالنَّاسِ مثل الْحَيَّة وَالْعَقْرَب والعضاية والفار واشباهها
قَالَ وَلَا يقتل مَا لَا يعدو على الانسان من السبَاع فان قَتله فَعَلَيهِ الاقل من قِيمَته وَمن قيمَة شَاة
وَالْخَامِس ان يشم الرياحين
وَالسَّادِس ان يدْخل الْحمام
وَالسَّابِع ان يغتمس فِي المَاء
وَالثَّامِن ان يغسل رَأسه بالخطمي

1 / 220