205

النتف في الفتاوى

محقق

صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هجري

مكان النشر

بيروت وعمان

لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك
لَا شريك لَك لبيْك
ان الْحَمد وَالنعْمَة لَك
وَالْملك لَا شريك لَك
مطلب كَيْفيَّة الاحرام
قَالَ والاحرام عَليّ ثَلَاثَة أوجه
احدها الْعمرَة مُفردا
وَالثَّانِي الْحَج مُفردا
وَالثَّالِث الْحَج وَالْعمْرَة جَمِيعًا
صِيغَة الاحرام للْعُمْرَة وَالْحج
فاذا أَرَادَ ان يحرم للْعُمْرَة يَقُول عِنْد ذَلِك اللَّهُمَّ ان اريد مِنْك عمْرَة فيسرها لي وتقبلها مني
واذا أَرَادَ ان يحرم لِلْحَجِّ فَيَقُول
اللَّهُمَّ اني أُرِيد مِنْك حجا فيسره لي وتقبله مني
واذا أَرَادَ ان يحرم لِلْحَجِّ وَالْعمْرَة جَمِيعًا فَيَقُول
اللَّهُمَّ اني أُرِيد مِنْك حجا وَعمرَة فيسرهما لي وتقبلهما مني
ثمَّ يُلَبِّي على اثر ذَلِك ثمَّ يُلَبِّي للْعُمْرَة الى ان يسْتَلم الْحجر ثمَّ يقطع ويلبي لِلْحَجِّ الي ان يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة اَوْ حَصَاة ثمَّ يرميها ثمَّ يقطع
والاحرام لَا يُرِيد الْوَقْت وَلَكِن يُرِيد الْمَكَان وَالْمَكَان هُوَ الْمِيقَات فِي قَول ابي حنيفَة واصاحبه
وَفِي قَول ابي عبد الله هُوَ طرف الْحرم كَمَا ذكرنَا بديا

1 / 208