137

النتف في الفتاوى

محقق

صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هجري

مكان النشر

بيروت وعمان

كل صَلَاة وَتصلي وتصوم شهر رَمَضَان كُله ثمَّ تعيد بعد رَمَضَان وَبعد يَوْم الْفطر عشْرين يَوْمًا وَلَا يقربهَا زَوجهَا ابدا لانه ان قربهَا لَعَلَّهَا حَائِض فَيكون هَذَا دأبها وحالها حَتَّى يفرج الله
حكم من طَال بهَا الطُّهْر
وَالْوَجْه الثَّانِي امْرَأَة طَال بهَا الطُّهْر فَكَانَت طَاهِرَة شهورا وسنين لم عاودها الدَّم فاستحيضت ونسيت ايام حَيْضهَا وايام طهرهَا والموضع الَّذِي كَانَت تحيض فِيهِ فانها تُؤمر ان تمسك عَن الصَّلَاة ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ تَغْتَسِل سَبْعَة أَيَّام عِنْد وَقت كل صَلَاة ثمَّ تصلي ثَمَانِيَة ايام كل صَلَاة بِوضُوء وَهِي مستيقنة فِيهَا بِالطُّهْرِ ثمَّ تصلي ثَلَاثَة أَيَّام كل صَلَاة بِوضُوء وَهِي شاكة ثمَّ بعد ذَلِك تَغْتَسِل عِنْد وَقت كل صَلَاة وَتصلي حَتَّى يفرج الله عَنْهَا
وَالْوَجْه الثَّالِث انْقَطع دَمهَا وَكَانَت طَاهِرَة اياما ثمَّ عاودها الدَّم وَلَا تَدْرِي اتم طهرهَا خَمْسَة عشر يَوْمًا أم لَا فانها تُؤمر ان تصلي ثَلَاثَة ايام كل ثَلَاثَة بِوضُوء وَهِي شاكة ثمَّ بعد ذَلِك تَغْتَسِل عَن وَقت كل صَلَاة وَتصلي حَتَّى يفرج الله عَنْهَا
اسْتِحَاضَة النُّفَسَاء
والعاشرة النُّفَسَاء اذا استحاضت فِي نفَاسهَا ثمَّ استحاضتها على اربعة اوجه
احدها ان يكون نفَاسهَا وطهرها وحيضها مَعْرُوفا لَهَا فتعمل على

1 / 140