كانت أم كبيرة على النكاح لحرصهم عليها، وللأمن من جهتهم عن الإضرار بها. (١) خلافًا للأحناف فإنهم لا يجيزون الإجبار للبكر البالغة مطلقًا؛ لانقطاع الولاية عندهم بالبلوغ لكنهم قالوا للولي أن يزوج الصغيرة، بكرًا كانت، أم ثيبًا فإذا بلغت كان لها الخيار. (٢) فعند المالكية، والشافعية، والحنابلة الإجبار منوط بالبكارة، وعند الأحناف منوط بالصغر.
ثالثًا: الولي
وهو من يكون عصبة بالنسبة للمرأة، ويشترط لصحة عقد النكاح أن يتولى العقد من جهة المرأة وليها، ولا يصح عقد المرأة لنفسها، ولا أن تتولى العقد لغيرها، عند المالكية (٣) والشافعية، (٤) والحنابلة (٥) وأولى الولاة هم كالتالي: الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم، ثم ابن العم، على هذا ... الترتيب. (٦) حسب العصوبات في الميراث، عند الشافعية، والحنابلة، إلا أن الحنابلة زادوا بعد الأب، الابن وابنه. (٧) ثم إن عدموا أو عضلوا فالسلطان ولي من لا ولي له. (٨)
أما عند المالكية فالترتيب كالتالي:
الأبناء، ثم بنوهم، ثم الأب، ثم الأخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم بنوهم لأب وأم، ثم بنوهم للأب، ثم الأجداد للأب وإن علو، ثم العمومة على ترتيب الإخوة، ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سفلوا، ثم الموالي، ثم السلطان. (٩)
أما الحنفية فإنهم يجيزون للمرأة أن تنكح نفسها، بأن تتولى العقد، بغير إذن وليها، بكرًا كانت أم ثيبًا، زوجت نفسها بكفء، أو غير كفء، فيعتبر النكاح صحيحًا عندهم في ظاهر الرواية
_________
(١) المدونة الكبرى ٢/ ١٥٥، مالك بن أنس الأصبحي، رواية سحنون بن سعد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي، مطابع السعادة محافظة مصر، تاريخ الطبع ١٣٢٣ هـ، وكفاية الأخيار ١/ ٤٧٣، وانظر الروض المربع، ١/ ٣٦٣.
(٢) المبسوط ٢/ ٢١٢، ٢١٣، وبدائع الصنائع ٢/ ٥٠٤، ٥٠٥ وما بعدها.
(٣) المدونة الكبرى ٢/ ١٦٦
(٤) المهذب ٢/ ٤٢٦
(٥) المغني ٩/ ٣٤٤، ٣٤٥
(٦) كفاية الأخيار ١/ ٤٧٧
(٧) الكافي ٣/ ١٢
(٨) كفاية الأخيار ١/ ٤٧٨
(٩) المدونة ٢/ ١٦١
1 / 46