221

النظريات الفقهية

الناشر

دار القلم والدار الشامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

ادَّعى على آخر عقداً فأنكر، فالأصل عدم العقد، وادّعاء العقد طارىء فهو عدم حتى يثبت بدليل، ومن ادعى وجود عيب في المبيع فأنكر البائع، فالأصل الصحة، والمرض أمر عارض فهو عدم حتى يثبت.

٤ - الأصل براءة الذمة (١):

الإنسان يولد بريئاً من كل دين أو تكليف أو التزام، وتبقى ذمته بريئة بناء على هذا الأصل، ومن ادعى على آخر ديناً أو ضماناً فلا يقبله منه إلا بدليل، لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه.

٥ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته (٢):

لأن الحادث عارض، والأصل في الأمور العارضة العدم، كما أن الأصل متيقن، والعارض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك.

فإن اكتشف المشتري عيباً في المبيع بعد القبض، وادّعى حدوثه قبل القبض فأنكر البائع، وادعى البراءة عند القبض، وأن العيب حدث بعد القبض، فيضاف العيب إلى أقرب الأوقات، أي بعد القبض، إلا أن يكون العيب لا يحدث في مثل هذه المدة، أو أقام البائع بينة بعدم العيب.

٦ - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح(٣):

لأن الدلالة ظن إرادة معنى معين، والتصريح يفيد إرادة المعنى الحقيقي بيقين، والأصل أن يقدم المعنى الحقيقي المتيقن على المعنى المجازي المشكوك فيه.

مثل استلام المبيع أمام البائع يفيد دلالة على إذن البائع بالتسليم، فإن صرح البائع بعدم إذنه بالتسليم حتى يستلم الثمن، فلا يعتبر سكوته بعد ذلك إذناً دلالة.

(١) المجلة/م ٨.

(٢) المجلة/م ١١ .

(٣) المجلة/م ١٣ .

221