218

النظريات الفقهية

الناشر

دار القلم والدار الشامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

بيروت

القاعدة (١): - الأمور بمقاصدها(١):

وهي تعني أن الأمر الواحد يصدر عن عدة أشخاص، وكل شخص يتجه إليه بدافع معين وباعث خاص، كما تختلف الغاية والهدف من شخص إلى آخر، فتكون النتيجة من الأمر بحسب القصد وما اتجهت إليه النية، وتكون الثمرة محددة بقصد الفاعل.

والأصل في هذه القاعدة قوله ﷺ: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات .. )) وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا عملَ لمن لا نية له)) وقوله: ((نِيَّةُ المؤمن خير من عمله)) وقوله: ((ولكن جهاد ونية)) وغيرها من الأحاديث الكثيرة(٢).

وهذه القاعدة المبنية أصلاً على حديث ((إنما الأعمال بالنِّيات)) تشمل معظم أبواب الفقه، وقال أبو عبيدة: ليس في أخبار النبي ﷺ شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه، وقال العلماء عن الحديث: إنه ثلث العلم(٣).

وتطبق هذه القاعدة في العبادات والمعاملات والجنايات والأخلاق والحلال والحرام والأيمان والجهاد، وغيرها، فالنية والقصد في العبادة هي أساس القبول والأجر والثواب، والنية تفرق بين العادة والعبادة.

ومن الأمثلة التطبيقية لها:

- القتل: فمن قتل آخر بدون سبب مشروع، فإن قصد القتل فيقتص منه، وإن كان مخطئاً، بأن قصد الصيد فأصاب إنساناً فأرداه قتيلاً فعليه الدية.

- السرقة: من أخذ آلات الملاهي والطرب بقصد كسرها فلا يؤاخذ بل يؤجر على عمله المعروف، ومن أخذها بقصد السرقة فإنه يعاقب.

- اللقطة: فإن أخذها بقصد الحفظ فيكون أميناً، ولا يضمنها إذا هلكت، ويحق

(١) المجلة/م ٢، الأشباه والنظائر، السيوطي ص ٨، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٣٧، المدخل الفقهي العام ٩٥٩/٢، المدخل لدراسة التشريع الإسلامي ٣٢٢/١.

(٢) انظر تخريج هذه الأحاديث مع أحاديث أخرى في معناها في ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي ص ٨ وما بعدها.

(٣) الأشباه والنظائر، السيوطي ص ٩.

218