النظريات الفقهية
الناشر
دار القلم والدار الشامية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
النص العام، ويقيد به النص المطلق، ويكون المراد من العام هو ما عدا العرف، كالاستصناع الذي كان شائعاً في زمن النبوة، ثم جاء النص بتحريم بيع المعدوم، بأن يبيع الإِنسان ما ليس عنده، فكان العرف مخصصاً للنص، وبقي تحريم بيع المعدوم ساري المفعول فيما عدا الاستصناع، ومثل الوكالة المطلقة في البيع والزواج، فإن العلماء قالوا: إنها مقيدة بالعرف، في الكفاءة وثمن المثل ومهر المثل(١).
كما يقدم العرف على الاستعمال الشرعي في الأيمان إذا لم يتعلق بالاستعمال الشرعي حكم، كمن حلف ألا يجلس على فراش أو بساط ثم جلس على الأرض، فلا يحنث، مع أن القرآن الكريم سماها فراشاً وبساطاً، أما إذا تعلق بالاستعمال الشرعي حكم فإنه يقدم على العرف، كمن حلف ألا يصوم، لم يحنث بمطلق الإمساك، ولا بصوم ساعة عن الطعام والشراب، ومن حلف لا ينكح فلانةً حنث بالعقد، لأنه النكاح الشائع شرعاً(٢).
٣ - ألا يصرح الأشخاص بخلاف العرف، فإن صرحوا بخلافه بطل العمل به، ووجب الأخذ بما اتفقا عليه وصرحا به(٣)، لأن الأخذ بالعرف ثبت بالدلالة، وأن المتعاقدين إذا سكتا على أمر اعتبر سكوتهم دلالة على الاعتماد على العرف، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
ولكن إذا صرح المتعاقدان بخلافه بطلت الدلالة، لأنها أضعف من الصراحة، والقاعدة الفقهية تقول: لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، كما
(١) رسائل ابن عابدين ١١٦/٢، ١٢٤، المدخل لدراسة التشريع الإسلامي ١٢٤/١، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٩٦، أبو حنيفة، أبو زهرة ص ٣٥٢، الأشباه والنظائر، السيوطي ص ٩٣، ٩٦، المدخل الفقهي العام ٨٧٦/٢ وما بعدها، العرف والعادة ص ٦١، وقال الإمام أبو حنيفة - خلافاً للصاحبين - الوكالة المطلقة لا تقيد بثمن المثل ...
(٢) الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٩٦، الأشباه والنظائر، السيوطي ص ٩٣.
(٣) قال العز بن عبد السلام: ((كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه صح)) وضرب أمثلة لذلك (قواعد الأحكام ١٨٦/٢).
178