77

النفقات

محقق

أبو الوفا الأفغاني

الناشر

الدار السلفية

مكان النشر

بومباي

(قال: فإن ادعت ١ أنها حامل أنفق عليها ما بينها٢ وبين سنتين منذ طلقها) لأن عدتها إنما تنقضي بوضع الحبل٣ لأنها صدقت في كونها حاملا والولد يبقى في البطن سنتين (فإن مضت سنتان ولم تلد انقطعت النفقة) لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين (قال: فلو أنها قالت٤(( كنت أبوهم أني حامل ولم أحض إلى هذه الغاية، (تعني أنها ممتدة الطهر (وطلبت النفقة فإنه يدر لها٥ النفقة ما لم تدخل في حد اليأس٦، فإذا دخلت تستأنف العدة ثلاثة أشهر) لأن الممتدة طهرها لا تنقضي عدتها ما لم تدخل في حد اليأس، ويمضي بعد ذلك ثلاثة أشهر

= كانت حاملا فلها النفقة بالنص وهو قوله تعالى {وإن كنّ أُولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ (إلى أن قال) وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ((اسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم، وقراءته لا بد أن تكون مسموعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك دليل على أن النفقة مستحقة لها بسبب العدة، وأن قوله تعالى ﴿وإن كن أُولات حمل) لإزالة إشكال كان عسى أن يقع، فإن مدة الحمل تطول عادة فكان يشكل أنها هل تستوجب النفقة بسبب العدة في مدة الحمل وإن طالت؟ فأزال الله تعالى هذا الإشكال بقوله (حتى يضعن حملهن)

- الخ. فإن شئت زيادة الاطلاع فراجع المبسوط.

(١) في و، ك( وإن ادعت)) (٢) وفي ك ((ما بينه، (٣) في ك ((الحمل). (٤) في و ((ولو أنها قالت)) وفي ك ((ولو قالت)) (٥) أي يجري عليها النفقة، الإدرارة وظيفة الجندي، يقال: درت الناقة بلبنها - أدرته، والعرق درا ودرورا: سال، وأدر الله لك أخلاف الرزق: أكثر الرزق عليك (٦) وفي ك ((اليأس)).

75