47

النفقات

محقق

أبو الوفا الأفغاني

الناشر

الدار السلفية

مكان النشر

بومباي

(قال: فلو أن الزوج حج معها [فانه ] يجب عليه أن ينفق عليها) لأنه تمكن١ من الانتفاع بها ( لكن يجب عليه نفقة الحضر، ولا يجب عليه غلاء السعر٢ ولا مؤنة السفر) لأن الواجب عليه النفقة بالمعروف، وليس هذا من المعروف٣.

( قال: وليس للمرأة التى تزوجها نكاحا فاسدا النفقة ) لأنها٤ بدل عن الانتفاع بها، والانتفاع بها حرام، فلا تجب لها النفقة حاملا كانت أو حائلا٥.

( قلت: فما تقول٦ في الرتقاء٧ هل لها على زوجها نفقة٨؟ قال: نعم) لأن الانتفاع بها من حيث التقبيل والجماع فيما دون الفرج والاستئناس بها ثابت٩.

= الزيادة لحقتها بازاء منفعة تحصل لها فلا تستحقها على الزوج ، كالمريضة لا تستحق المداواة على الزوج و تستحق النفقة وليس عليه أن يكترى لها لأن هذا ليس من نفقة الحضر فيكون فى مالها. قال: ولا يلزمه شىء من نفقة الحج ، لأن الواجب عليه نفقة الحضر لا نفقة الحج، على ما مر - اﮪ.

(١) وفى ك («ممكن)) (٢) وفى ك «غلاء السفر، (٣) وفى ك («لأن الواجب الواجب النفقة بالمعروف)، والباقى ساقط منها (٤) وفى ك .لأنه)) (٥) الحائل كل أنثى لا تحمل، يقال: امرأة حائل (٦) وفى ك ((فماذا)) (٧) وفى المغرب: امرأة رتقاء بينة الرتق، إذا لم يكن لها خرق إلا المبال (٨) وفى ك ((النفقة)). (٩) وفى ك ((ما دامت)) مكان (( ثابت)). وفى أدب القاضى باب نفقة المرأة قال: وكذلك الرتقاء لها النفقة على زوجها لأن معنى القيام يتحقق عليها.

45