19

النفقات

محقق

أبو الوفا الأفغاني

الناشر

الدار السلفية

مكان النشر

بومباي

فهذا على ثلاثة أوجه : إما أن كان عند قيام النكاح، أو بعد الفرقة قبل انقضاء العدة، أو بعد انقضاء العدة؛ ففي الوجه الأول لا يصح، وفي الوجه الثاني فيه روايتان على ما يأتي بيانه في الباب الثاني إن شاء الله١ (وفي الوجه الثالث يصح، وكانت أولى [به]٢ لأنه أنفع للصغير (فإن جعل لها أجرة على الإرضاع في الوجه الأول ولم يدفع إليها حتى مضى على ذلك شهر٣ ثم خاصمته إلى القاضي فإن القاضي لا يقضي لها بذلك) لأن ذلك لم يلزمه٤ بذلك العقد، فكانت الدعوى باطلة فلا يحكم به.

وعلل في الكتاب فقال (لا يجتمع لها٥ نفقة نفسها ونفقة الرضاع. قلت: أرأيت صبيا صغيرا له أب معسر؟ قال: تفرض على الأب نفقة الولد على قدر طاقته، ولا تسقط عنه بالعسرة لأن الله تعالى قال (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ثم قال (من وجدكم) والوجد هو الطاقة. على أن هذه النفقة لا تسقط [عنه] بالإعسار٦ (لكن يعمل فينفق عليهم٧، فإن أبى يجبر على الإنفاق والعمل ويحبس على ذلك) فرق بين هذا وبين سائر الديون فإن الوالدين وإن علوا لا يحبسون بديون

(١-١) قوله (على ما يأتي - الخ، بين الرقين كان ساقطا من الأصل فزيد من و، ك؛ إلا قوله (إن شاء الله، فهو في ك وحدها (٢) لفظ (به، زيد من و (٣) في و، ك (أشهر، (٤) في: (لا يلزمه) (٥) ويمكن أن تكون هذه العبارة هكذا، لأنه يجتمع لها - الخ، لأنها تستحق نفقة الرضاع ونفقة العدة - والله أعلم، وسيأتي ما فيه في الباب الآتي (٦) وكان في الأصل (العسار)، وهو يأتي في كلام الفقهاء. مقابلا (لليسار)وفي و، ك(الإعسار) فأثبتناه في المتن(٧) في و((عليه)).

17