16

النفقات

محقق

أبو الوفا الأفغاني

الناشر

الدار السلفية

مكان النشر

بومباي

بالأب، وهذه الرواية أليق بمذهب أبى حنيفة رضى الله عنه فى الميراث، فإنه يلحق الجد بالأب حتى [ أنه ]١ قال: الجد أولى من الاخوة والأخوات.

(قلت:٢ أرأيت أن الصبى٣ إذا كان له مال) بأن ماتت أمه فورث مالا أو بسبب آخر (هل تكون نفقته٤ على والده؟ قال: لا، ولكن ينفق عليه من ماله ) فرق٥ بين نفقة الولد وبين نفقة الزوجات : فإن المرأة وإن كانت غنية فان نفقتها تكون على الزوج، والفرق أن نفقة الزوجة إنما تجب بازاء التمكين٦ من الاستمتاع، فكانت شبيهة البدل، والبدل يجب وإن كان غنيا، فأما٧ نفقة الولد [فانها] لا تجب بازاء التمكين٦ من الانتفاع، وإنما تجب لأجل الحاجة، فلا تجب بدون الحاجة . كنفقة المحارم، (ولو كان للصغير عقار وعروض وما أشبه ذلك كان للآب أن يبيع ذلك فى نفقته وينفق عليه من ذلك المال، وكذا٨ إذا كان٩ له خفاف وأردية وثياب واحتيج إلى ذلك للنفقة كان للاب أن يبيع ذلك كله

(١) زيادة من و (٢) فى و((قال)) مكان ((قلت)) فى كل الكتاب (٣) فى و، ك ((أرأيت الصبى)، (٤) فى و «له نفقة، (٥) قوله (فرق، هذه من مسائل المتن شرحها الشارح بالمعنى دون اللفظ ، ولهذا لم تميزها ولم نعلمها بعلامة المتن ، وكذا سائر مسائل الفروق فى الكتاب لأن المصنفين يفرقون بين المسألتين بلفظ « لا يشبه هذا ذاك)) مثلا والشراح يحكون فى أمثال هذا عن المصنفين، ولا يذكرون ألفاظهم، وهذا دأب القدماء - فتبه (٦) وفى ك ((التمكن)) (٧) فى و((وأما)). (٨) وكان فى الأصل(فكذا، والصواب ((وكذا، كما هو فى و، وفى ك ( و کذلك» (٩) فی و « ان كان ..

وينفق

14