10

النفقات

محقق

أبو الوفا الأفغاني

الناشر

الدار السلفية

مكان النشر

بومباي

الأمهات ] وإن١ كان بلفظة٢ الخبر، كقوله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾٣ وعن هذا٤؛ قالوا: لا يجوز [لها] أن تأخذ الأجر بالإرضاع، لأنه يجب عليها أن ترضع من حيث الدين وإن كانت لا تجبر في الحكم، وأخذ الآجرة إزاء ما يجب عليها من حيث الدين لا يجوز.

وأما قوله تعالى ﴿حولين كاملين﴾، فيه اختلاف ظاهر أن مدة الرضاع ماذا؟ وموضعه المبسوط٥. ولهذه المدة ثلاثة أوقات: أدنى، وأوسط، وأقصى؛ فالأدنى هو حول ونصف، والوسط٦ حولان، والأقصى حولان ونصف، حتى لو نقص عن الحولين لا يكون شططا٧، ولو زاد على الحولين لا يكون تعديا. والوسط٨ هو الحولان، فلو كان٩ الولد يستغني عنها دون الحولين فقطمته في حول ونصف يحل بالإجماع ولا تأثم، ولو لم يستغن عنها بحولين أجمعوا [على]١٠ أنه يحل لها أن ترضعه، إلا عند خلف بن أيوب رحمه الله، فإنه كان لا يجوز ذلك بعد الحولين. إنما الكلام في ثبوت الحرمة ووجوب الأجرة، عند أبي حنيفة رضي الله عنه تثبت الحرمة إلى حولين

(١) وكان في الأصل ((فان)) والصواب ((وإن))، كما هو في و، ك (٢) فيهما (بلفظ، (٣) آية رقم ٢٩ من سورة البقرة (٤) وفي و، ك ((ولهذا، (٥) يريد مبسوطه الذي هو شرح المختصر الكافي للحاكم الشهيد، كما هو يذكره كثيرا بعد ذلك في شرحه هذا، أو المراد منه ((كتاب الأصل، للإمام محمد بن الحسن، كما هو يذكره كثيرا بعد ذلك في كثير من المسائل (٦) وفي و، ك ((والأوسط)) (٧) وفي المغرب: الشطط مجاوزة القدر والحد (٨) وفي ك ((فالأوسط)) (٩) وفي و ((وإن كان)) (١٠) ما بين المريعين زيادة من و.

(٢) ونصف

8