56

الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني

محقق

عبد الوهاب عبد اللطيف

الناشر

المكتبة العلمية

الإصدار

الثانية

تصانيف

الحديث
بَابُ: الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الصَّلاةُ وَالطَّعَامُ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ
٢٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُقَرَّبُ إِلَيْهِ الطَّعَامُ، فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَلا يَعْجَلُ عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ مِنْهُ حَاجَتَهُ ".
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا نَرَى بِهَذَا بَأْسًا، وَنُحِبُّ أَنْ لا نَتَوَخَّى تِلْكَ السَّاعَةَ
بَابُ: فَضْلِ الْعَصْرِ وَالصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
٢٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ".
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا صَلاةَ تَطَوُّعٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀
٢٢٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «الَّذِي يَفُوتُهُ الْعَصْرُ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ»
بَابُ: وَقْتِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ وَالدِّهَانِ
٢٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي عَمِّي أَبُو سُهَيْلِ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كُنْتُ أَرَى طِنْفَسَةً لِعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تُطْرَحُ إِلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ، فَإِذَا غَشِيَ الطِّنْفَسَةَ كُلَّهَا ⦗٨٧⦘ ظِلُّ الْجِدَارِ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الصَّلاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَرْجِعُ، فَنُقِيلُ قَائِلَةَ الضَّحَاءِ»

1 / 86