11

الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني

محقق

بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل

الناشر

مؤسسة الرسالة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الحديث
٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سمع يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ يَقُولُ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَتهُ، وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَعْظَمُ، وْ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ.
٢٥ - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَدْرَكَه الْوَقْتَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا، فقَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ فِي الْوَقْتِ، فإنَّهُ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُقِيمِ، وَإِنْ كَانَ قَدِمَ فذَهَبَ الْوَقْتُ، فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، لأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي وجب عَلَيْهِ.
٢٦ - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَرَادَ سَفَرًا، فَأَدْرَكَهُ الْوَقْتُ وَهُوَ فِي أَهْلِهِ، فَإِذَا خَرَجَ وَقَدْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى فِي أَهْلِهِ، فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْحَاضِرِ، لأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ.
٢٧ - قَالَ مَالِكٌ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِي فِي الْمَغْرِبِ، فَإِذَا ذَهَبَ الْحُمْرَةُ، فَقَدْ وَجَبَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَخَرَجْ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ.
٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ، فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَنَّ الْوَقْتَ ذَهَبَ، فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ وهو فِي الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي.

1 / 12