الموقظة - ط ركائز

الذهبي ت. 748 هجري
68

الموقظة - ط ركائز

محقق

أحمد بن شهاب حامد

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

[مخالفة جماعة الأثبات للثَّبْت]: * وإن كان الحديث قد رواه الثَّبْتُ بإسنادٍ، أو وَقَفه، أو أرسله، ورفقاؤه الأثبات يُخالفونه = فالعبرة بما اجتمع عليه ثقاتٌ؛ فإنَّ الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجَّح ظهور غلطه، فلا تعليلَ، والعبرة بالجماعة. • [تصحيح الوجهين]: * وإن تساوى العدد واختلف الحافظان، ولم يترجَّح الحكم لأحدهما على الآخر؛ ز: فهذا الضَّرب يَسوقُ البخاريُّ ومسلمٌ الوجهين في كتابيهما، وبالأَولى (^١) سَوْقُهما لما اختلفا في لفظه (^٢) إذا أمكن جمع معناه. • ومن أمثلة اختلاف الحافِظَين: أن يُسمِّي أحدهما في الإسناد ثقة، ويُبدِله الآخر بثقةٍ آخر، أو يقول أحدهما: «عن رجل»، ويقول الآخر: «عن فلان»، فيُسمِّي ذلك المبْهَم، فهذا لا يضرُّ في الصِّحَّة. فأمَّا إذا اختلف جماعةٌ فيه، وأتوا به على أقوالٍ عدَّة؛ فهذا يُوْهِن الحديث، ويدلُّ على أنَّ راويَه لم يُتْقِنه (^٣). نعم، لو حدَّث به على ثلاثة أوجهٍ ترجع إلى وجهٍ واحد؛

(^١) في م: «والأولى». (^٢) في ب زيادة: «أن يجمَع»، ورُمِز فوقها بـ (ظ) إشارةً إلى الإشكال. (^٣) في م: «رواته لم تتقنه»، وكلا المعنيين صحيح؛ لأنَّ الاضطراب قد يكون من الشَّيخ، وقد يكون من الرُّواة عنه.

1 / 72