المطلق والمقيد
الناشر
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
الاصطلاح أم سمي قصرًا؛ إذ لا دخل للتسمية في دلالة اللفظ١.
وأما تخوف الشاطبي على إبطال الكليات القرآنية فلا مبرر له، إذا علمنا أن العدول إلى التخصيص لا يكون إلا بعد وجود الدليل، وأن الأمر ليس متروكًا بدون ضوابط أو قيود، كما أنه ليس هناك أي تناف بين القول بظنية العام المطلق، وثبوت جوامع الكلم للرسول ﷺ، ما دمنا نعتبر العام على عمومه، ونعمل بما ظهر لنا منه، ولا نلجأ إلى التخصيص حتى يوجد الدليل المخصص فعلًا، وبهذا فإن الخلاف في هذه المسألة يظل نظريًا لا ثمرة له، حتى يوجد الدليل المخصص، فإذا وجد الدليل فعلًا٢ اختلفت أنظار العلماء في تقويمه، ومدى معارضته للعام؛ فالقائل بظنية العام لا يرى مانعًا من جواز تخصيصه بكل دليل معتبر شرعًا بشرط أن يظهر كونه مخصصًا قبل العمل بالعام.
_________
١ التحرير مع شرحه التيسير ١/٢٦٦، والكمال يميل إلى مذهب الجمهور في هذا الموضع، وتفسير النصوص ٢/١١٢.
٢ المناهج الأصولية ص: ٥٤٢. والذي يظهر أن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأنه لم يرد على موضع واحد، فالشاطبي وغيره ينظر إلى اللفظ عند الواضع وقبل الاستعمال، ويقر بالحقيقة الشرعية، ولكنه يسمي التخصيص بالقرائن المتصلة كبيان المجمل وهي ليست مجازًا، وغيرهم يرى أن التخصيص بهذه القيود يصير اللفظ إلى المجاز، واستعمال الشرع اللفظ لا يخرجه عن وضعه اللغوي بالكلية، لكنه ينطبق عليه تعريف المجاز.
1 / 89