المطلق والمقيد
الناشر
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
قال: (لا وجه لإخراج الجمع المنكر عن العام أو الخاص، سواء اشترط الاستغراق أو لم يشترط؛ ذلك أن الجمع المنكر يكون داخلًا في العام عند من لا يشترط الاستغراق، وعند من يقول باشتراط الاستغراق في العموم يكون الجمع المنكر داخلًا في الخاص لعدم استغراقه.
ولأن رجالًا في الجمع المنكر مطلق، كرجل في المفرد، والمطلق مندرج تحت الخاص - كما سبق - والاختلاف فيما صدق عليه رجل وهو كل فرد على سبيل البدل، وما صدق عليه لفظ رجال وهو كل جماعة جماعة لا أثر له في الإطلاق والتقييد١.
لكن على الرأي الراجح من أن الاستغراق شرط في العموم لا يكون الجمع المنكر عامًا لعدم قبوله أحكام العام الاستغراقي -كالاستثناء والتخصيص والتوكيد باللفظ العام؛ إذ لا يستقيم في اللغة (أكرم رجالًا إلا زيدًا) على أن زيدًا مستثنى من رجال؛ لكون الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله في اللفظ المستثنى منه، وزيد لم يتعين دخوله في مفهوم لفظ رجال حتى يكون إخراجه منهم إخراجًا صحيحًا؛ ذلك أن المأمور بالإكرام في المثال السابق، يكون ممتثلًا وخارجًا عن عهدة الأمر بإكرامه لثلاثة رجال أي ثلاثة كانوا سواء أكان منهم زيد أم لم يكن، وكذا لا يستقيم لغة في المثال السابق (أكرم رجالًا ولا تكرم زيدًا) على أن زيدًا
_________
١ تيسير التحرير لابن أمير الحاج ١/١٩٠.
1 / 70