43

المطلق والمقيد

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

٢ - ألفاظ العام: العموم من المعاني التي تدعو إليها حاجة التخاطب وفهم مرادات الخطاب، ولهذا كان من المستبعد أن يغفل الواضع عن وضع الألفاظ الدالة على العموم مع توفر ما يدعو إلى ذلك١. من أجل ذلك كان من المتفق عليه لدى الأصوليين أن للعموم صيغًا في اللغة، لكن تعيين تلك الصيغ وحصرها محل خلاف بين الأصوليين، نظرًا لاختلافهم في ماهية العموم كما سبق. فمن يشترط في ماهية العموم الاستغراق ينبغي أن تكون الألفاظ الدالة على العموم عنده مستغرقة بوضعها اللغوي. ومن يكتفي بالاجتماع لا يرى ذلك شرطًا، وإذا أضفنا إلى ذلك أن الوضع ليس شرطًا عند بعض الأصوليين، وأن مطلق العموم كاف، ولو كان بقرينة خارجة عن دلالة اللفظ لغة، اتضح لنا السبب في تفاوت أنظار الأصوليين في صيغ العموم، ولكن مع ذلك كله فليس هناك ما يمنع من أن تتقارب وجهات النظر بين الأصوليين ويتفقوا على طائفة من الصيغ الدالة على العموم فتشترك في ذكرها جميع الكتب الأصولية؛ لأنها

١ المستصفى ص: ٣٢٨ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة بمصر سنة ١٣٩١هـ تحقيق محمد مصطفى أبو العلا، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ١١٥، دار الفكر العربي بدون تاريخ.

1 / 49