المطلق والمقيد
الناشر
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
يصلح لها، وفيه فائدة التنبيه على أن العموم شمول اللفظ لما يصدق عليه من معنى.
٤ - بلا حصر: أي: من ذات اللفظ ودلالة العبارة، لا في الواقع؛ لأن أفراد العام مهما كثرت فهي محصورة في الخارج، ولكن اللفظ العام لا يدل على ذلك الانحصار، ويدخل في هذا التعريف للعام اللفظ المشترك١ إذا استعمل في أفراد معنى واحد من معانيه، كقولك: (العين يصح منها الوضوء)؛ لأن المشترك مع القرينة الدالة على استعماله في أفراد المعنى الواحد من معانيه لا يصلح لغيرها.
ب - شرح التعريف الثاني، وبيان محترزاته:
وهو أن العام: (لفظ ينتظم جمعًا من المسميات لفظًا أو معنى) .
١ - لفظ: جنس، أو كالجنس في التعريف والتعبير بالكلمة أولى منه كما سبق، وفيه إشارة إلى أن العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني٢.
_________
١ المشترك في اللغة اسم مفعول، مأخوذ من الشركة وهي اشتراك المتعدد في أمر واحد، وعند الأصوليين: المشترك لفظ وضع لمعنيين فأكثر بأوضاع متعددة.
أصول السرخسي ١/١٢٦، وشرح الأسنوي ١/٢٨١، وأصول الفقه للزحيلي١/٢٨٣.
٢ سبق أن العموم في اللغة شمول أمر لمتعدد سواء كان لفظًا أو معنى، ولكن وقع الخلاف فيما يطلق عليه لفظ العام حقيقة أهو اللفظ، أم المعنى؟ وللعلماء في ذلك مذاهب أولها: أن العموم يطلق على اللفظ حقيقة وفي المعنى مجاز، والثاني يطلق على المعنى حقيقة وفي اللفظ مجاز، والثالث يطلق عليهما معًا حقيقة ورجحه ابن الحاجب: ولكن الجمهور على المذهب الأول.
فتح الغفار ١/٨٤، فواتح الرحموت ١/٢٥٨، الموافقات ٣/١٦٦، مختصر ابن الحاجب ٢/١٠١، والأحكام للآمدي ١/١٩٨، جمع الجوامع ٢/٤٠٣، شرح الكوكب المنير ٣/١٠٦-١٠٧، نزهة الخاطر ٢/١١٨.
1 / 42