329

المطلق والمقيد

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ﷺ لأخي سعد بن الربيع١ "أعط ابنتي سعد الثلثين وزوجته الثمن، وما بقي فهو لك"٢، فعلى مذهب الجمهور يوجد تعارض بين مفهوم المخالفة في قوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾، حيث يدل على أن الواحدة أو الاثنتين لا يرثان الثلثين، وبين منطوق الحديث الذي يفيد أن الاثنتين يرثان الثلثين بقوله: "أعط ابنتي سعد الثلثين"، وقد نسب إلى ابن عباس ﵁ أنه فهم ما تقتضيه هذه القاعدة فلم يورث البنتين

١ هو: سعد بن الربيع بن عمرو الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل شهد العقبتين وشهد بدرًا واستشهد يوم أحد بعد أن أبلى بلاء حسنًا ﵁ وأرضاه.
الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٢/٥٨٩، والإصابة في تمييز الصحابة القسم الثالث ص ٥٨، ط دار النهضة مصر.
٢ هذا الحديث له قصة فقد روى جابر ﵁ أن امرأة سعد ابن الربيع جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما، ولم يدع لهما مالًا، ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال رسول الله ﷺ يقضي الله في ذلك، فنزلت آية المواريث فبعث الرسول إلى أخي سعد فقال له: "أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك".
أخرج هذا الحديث أبو داود في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب ٣/١٢٠ - ١٢١، رقم الحديث ٢٨٩٢، كما أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث البنات ٣/٢٨٠، رقم الحديث ٢١٧٢، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض باب فرائض الصلب ٣/٩٠٨.
وانظر تلخيص الحبير ٤/٨٣.

1 / 353