320

المطلق والمقيد

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ ١، قال لعمر ﵁: ما بالنا نقصر وقد أَمِنّا٢، فقد فهم من تعليق جواز قصر الصلاة على الخوف عدم جوازه حالة الأمن، فأقره عمر على هذا الفهم، بدليل قول عمر جوابًا ليعلى: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" ٣.
فعمر ﵁ قد فهم من هذه الآية كما فهم يعلى، وسأل رسول الله عن ذلك، فأقره الرسول ﷺ على فهمه، ولكنه بين له أن القصر في حال الأمن تشريع مبتدأ تخفيفًا من الله على عباده، ولو كان ما فهمه عمر من هذا الأسلوب لا تدل علية الآية الكريمة، لما أقره الرسول ﷺ على فهمه، ولبين له أن ما فهمه من الآية كان خطأ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

١ سورة النساء آية: ١٠٠.
٢ أَمِنّا: دخلنا في حالة الأمن.
٣ رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها، انظر النووي على صحيح مسلم ٥/١٩٦، المكتبة المصرية ومطبعتها، ونيل الأوطار للشوكاني ٣/٢٢٧ في أبواب صلاة المسافر، الطبعة الأخيرة، الناشر مصطفى البابي الحلبي.

1 / 344