233

المطلق والمقيد

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

المذهب الثالث:
القول بحمل المطلق على المقيد بطريق القياس المستجمع لشروطه وأركانه، وهو قول المحققين من الشافعية١

١ الأحكام للآمدي ٣/ ٤، ومنتهى السول له أيضًا ص: ٥٥، والمحصول للرازي مخطوط.
وقد صحح هذا القول الآمدي وفخر الإسلام الرازي وأتباعهما كما نقل ذلك الأسنوي في التمهيد ص: ٤١٥ حيث روى عن الآمدي أنه قال: "هو الأظهر من مذهبه أي: إن الأظهر من مذهب الشافعي الحمل بطريق القياس"، وقال الرازي: "هو القول المعتدل، وهو مذهب المحققين منا ثم قال: ولا ندعي وجوب هذا القياس، بل ندعي أنه إن حصل القياس الصحيح ثبت التقييد وإلا فلا".
المحصول للرازي مخطوط.
وقد قال الإمام الشافعي نفسه: "إذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة، ولا يجزئه على غير دين الإسلام، لأن الله ﷾ يقول: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ في القتل الخطأ، فكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل، والله أعلم على أن لا يجزئ رقبة في الكفارة إلا مؤمنة، كما شرط الله ﷾ العدل في الشهادة في موضعين، وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع، فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله ﷿ فيما شرط فيه، واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات - إن شاء الله - على مثل معنى ما شرط، وإنما رد الله ﷿ أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين. فمن أعتق في ظهار غير مؤمنة، فلا يجزئه، وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة.
الأم للشافعي ٥/٢٨٠، فحمل المطلق على المقيد قياسًا هو مذهب المحققين من الشافعية، وهو الأظهر من كلام الشافعي، لأن قوله: وكان شرط الله ﷿ في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل على أنه لا يجزئه رقبة في الكفارة إلا مؤمنة، وقوله: واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات على مثل معنى ما شرط، ظاهر في أن الإمام الشافعي أراد الحمل من طريق القياس يؤيد هذا الفهم ما نقله الغزالي عن الشافعي حيث يقول: قال الشافعي: "إن قام دليل حمل عليه ولم يكن فيه إلا تخصيص العموم، وهذا هو الطريق الصحيح"، المستصفى مطبوع مع مسلم الثبوت ٢/١٨٦.

1 / 252