175

المطلق والمقيد

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

من العقود. والعدالة شرط في الجميع، وكذا تقييد ميراث الزوجين بقوله تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ١ وإطلاق بقية المواريث عن ذلك القيد فإن ما أطلق من المواريث يكون مقيدًا بكونه بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدين، وأما إذا كان المطلق دائرًا بين قيدين متضادين نظر في سبب الحكم، فإن كان السبب الذي شرع لأجله الحكم مختلفًا لم يحمل المطلق على أحدهما إلا بدليل٢، وسيأتي مزيد من الإيضاح في مطلب تعدد القيد. الشرط الثالث: أن يكون المطلق والمقيد في سياق الإثبات، أما إذا كان في سياق النفي أو النهي، فإن المطلق لا يحمل على المقيد والحالة هذه مثال ذلك في النهي، أن يقال: (إذا جنيتهم فلا تكفروا بالعتق) ويقال في موضع آخر: (إذا جنيتم فلا تكفروا بعتق كافر)، ومثاله في النفي أن يقال في موضع: (لا يجزئ عتق مكاتب) ويقال في موضع آخر: (لا يجزئ عتق

١ الآية من سورة النساء ونصها: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾ . النساء آية: ١٢. ٢ إرشاد الفحول ص: ١٦٦.

1 / 193