المطلق والمقيد
الناشر
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
وهذا الاتجاه تؤيده الشروط التي اشترطها الحنفية لحمل المطلق على المقيد، وتعليلاتهم وردودهم على المخالفين لهم - كما سيأتي - لكن بالتأمل في هذا الرأي يبدو أن معنى حمل المطلق على المقيد عند هذا الفريق يعود إلى نوع من أنواع التوفيق بين الأدلة المتعارضة يسمى الترجيح١.
ويعرفونه بأنه إظهار المجتهد مزية معتبرة في أحد الطرفين المتعارضين تقتضي تقديمه على الآخر٢، أو هو فضل أحد المتساويين وصفًا٣ كما ذكر ذلك السرخسي حيث قال بعد تفصيل في المعنى اللغوي للترجيح.
وكذا الترجيح في الشريعة: (عبارة عن زيادة تكون وصفًا لا أصلًا)، وإنما يكون الترجيح بما لا يصلح علة موجبة للحكم لو انفردت، فهذان التعريفان الأخيران يؤيدان ما ذهب إليه شارح مسلم الثبوت من أن معنى حمل المطلق على المقيد هو العمل بالمقيد والتوقف فيما عداه من أفراد المطلق، أو هو ترجيح العمل بالمقيد على العمل بالمطلق في الأفراد٤
١ المنار مع حواشيه ص: ٥٦٧ والتشريع الجنائي للأستاذ عبد القادر عودة ص: ١٩٩. ٢ أصول الفقه للدكتور محمد سلام مدكور ص: ٣٢٥، والتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي ص: ١٣٦. ٣ أصول السرخسي ٢/٢٤٩-٢٥٠، وكشف الأسرار على أصول البزدوي ص: ٧١. ٤ كشف الأسرار على أصول البزدوي ٤/٧٨، ومرآة الأصول لملاخسرو ص: ٢٧١، وأدلة التشريع المتعارضة لبدران ص: ٦٣-٦٤.
1 / 177