المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
الناشر
دار عالم الكتب
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الفقه الشافعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
محمد بن رديد المسعودي (ت. غير معلوم)الناشر
دار عالم الكتب
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الغالب عليه شبه النحلة أم العوض؟ ودليل النحلة قول الله تعالى ﴿وأتوا النِساءَ صدقاتهن نحلة﴾(١) ولأن النكاح لا يفسد بفساده، ولا ينفسخ برده. ودليل العوض: أن قوله: زوجتك بكذا، كقوله: بعتك بكذا، كقوله: بعتك بكذا، أو لأنها تتمكن من الرد بالعيب، ولأنها تحبس نفسها لاستيفائه [و](٢) لأنه تثبت الشفعة فيه وهذا أصح، وأجابوا عن الآية بجوابين، أحدهما: أنه يجوز أن يكون المراد بالنحلة: الدين يقال: فلان ينتحل كذا، فالمعنى: آتوهن صدقاتهن تديناً. والثاني: يجوز أن يكون المعنى: عطية من عند الله تعالى لهن. وإنما لا يفسد النكاح بفساده، لأنه ليس ركناً في النكاح، مع أنه حكي قول قديم أنه يفسد النكاح بفساد الصداق(٣).
(١) سورة النساء، الآية ٢.
(٢) زيادة من مخطوطة الظاهرية.
(٣) روضة الطالبين، ج٧، ص ٢٥٠-٢٥٧.
155