123المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديدمحمد بن رديد المسعودي الناشردار عالم الكتبسنة النشر١٤١٧ هجريمكان النشرالرياضتصانيفالفقه الشافعييجوز بيعه، فجعله طاهراً في حكم دون حكم، قال النووي: وهذا كلام القفال وهو شاذ، ومنع بيع المدبوغ ليس للنجاسة كما سبق في بابه والله أعلم(١).(١) المجموع، ج٣، ص ٣٣ - ٣٥، وأنظر: (الحاوي الكبير، ج٢، ص ٢٢).118نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي