المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
89

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

١ - حدّ الصغر. ٢ - أمثلة قتل الصغير. ٣ - توجيه عدم اعتبار قتله خطأ. ٤ - توجيه إلحاق قتله بالخطأ. ٥ - توجيه عدم اعتبار قتله عمدا. الجزء الأوّل: حدّ الصغر: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحد. ٢ - الدليل. الجزئية الأولى: بيان الحد: حدّ الصغر: ما دون البلوغ. الجزئية الثانية: الدليل: من أدلة اعتبار الصغير ما دون البلوغ ما يأتي: ١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) (١). ٢ - ما ورد أن ابن عمر ﵄ عرض على رسول الله ﷺ يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ورأى أنَّه لم يبلغ، وعرض عليه وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه ورأى أنَّه قد بلغ (٢). الجزء الثالث: توجيه عدم اعتبار عمد الصبي قتل خطأ: وجه ذلك: أن تعريف الخطأ لا ينطبق عليه الاعتبار عدم العمد فيه، وعمد الصبي متحقق فيه العمد.

(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/ ٤٣٩٨. (٢) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ/ ١٨٦٨.

1 / 95