المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
87

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الأمر الأوّل: ما يتفقان فيه: مما يتفق فيه الخطأ وشبه العمد ما يأتي: ١ - عدم القصاص. ٢ - وجوب الدية. ٣ - وجوب الكفارة. ٤ - تحمل العاقلة للدية. ٥ - تقسيط الدية. الأمر الثاني: ما يختلفان فيه: مما يختلف فيه الخطأ وشبه العمد ما يأتي: ١ - قصد الجناية ففي شبه العمد تكون الجناية مقصودة وفي الخطأ غير مقصودة. ٢ - تغليظ الدية ففي شبه العمد تكون الدية مغلظة وفي الخطأ مخففة. المسألة الرابعة: ما أجري مجري الخطأ: وفيها ثلاثة فروع هي: ١ - ضابطه. ٢ - أنواعه. ٣ - الفرق بينه وبين الخطأ. الفرع الأول: ضابط ما أجري مجرئ الخطأ: ما أجري مجرى الخطأ هو ما لا يتحقق فيه القصد المعتبر للقتل. الفرع الثاني: أنواع ما أجري مجري الخطأ: وفيه أمران هما: ١ - القتل من غير قصد. ٢ - القتل بقصد غير معتبر. الأمر الأوّل: القتل من غير قصد: وفيه جانبان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - التوجيه.

1 / 93