المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
81

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

ج - قتل المعصوم حال إرادة مستحق القصاص. د - قتل المعصوم حال إرادة المرتد. ٣ - قتل المعصوم حال إرادة شاخص غيره. الجانب الثاني: التوجيه: وجه كون قتل المعصوم في الأمثلة المذكورة قتل خطأ ما يأتي: ١ - أن المقتول لم يقصد بالقتل فلا ينطبق عليه حدّ القتل العمد. ٢ - أن الفعل مأذون فيه والإذن ينافي الضمان. الأمر الثاني: قتل المعصوم بالفعل المحظور: وفيه جانبان هما: ١ - قتل المعصوم بفعل محظور لم يقصد به معصوم. ٢ - قتل المعصوم بفعل قصد به معصوم غيره. الجانب الأوّل: قتل المعصوم بفعل محظور لم يقصد به معصوم: وفيه جزءان هما: ١ - الأمثلة. ٢ - الخلاف. الجزء الأوّل: الأمثلة: من أمثلة قتل المعصوم بالفعل المحظور الذي لم يقصد به معصوم ما يأتي: ١ - قتل المحرم للمعصوم حال إرادة الصيد. ٢ - قتل المعصوم حال إرادة إتلاف ماله ظلما، ومن ذلك ما يأتي: أ - قتله حال إرادة حيوانه. ب - قتله حال هدم بيته مع الجهل أنَّه فيه. ج - قتله حال إحراق متجره مع الجهل أنَّه فيه.

1 / 87