المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
78

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

٢ - حديث: (ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل) (١). ٣ - حديث: (عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه) (٢). الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: مما وجه به القول الثاني ما يأتي: ١ - أنَّه ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ فمن زاد قسما ثالثا زاد على النص. ٢ - أن القتل بفعل عمد فكان عمدا كالقتل بالجرح الصغير والغرز بالإبرة. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأوّل: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بأن شبه العمد قسم ثالث بين العمد والخطأ، ليس عمدا محضا ولا خطأ محضا. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح إثبات شبه العمد: أن أدلته أقوى وأظهر. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما:

(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب في دبة الخطأ شبه العمد/ ٤٥٤٧. (٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/ ٤٥٦٥.

1 / 84