61

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجزء الثالث: الدليل على اعتبار الشهادة قتل عمد:
يدلّ لذلك ما ورد أن رجلين شهدا عند علي ﵁ على رجل أنَّه سرق فقطعه، ثمَّ رجعا عن شهادتهما، فقال علي ﵁: (لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. وغرمهما دية يده) (١).
الجزء الرابع: التوجيه:
وجه اعتبار الشهادة بما يوجب القتل قتل عمد: أنها تؤدي إلى القتل غالبا.
الجزء الخامس: شرط اعتبار الشهادة قتل عمد:
وفيه ثلاث جزئيات:
١ - بيان الشرط.
٢ - التوجيه.
٣ - ما يثبت به تعمد القتل.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
من الشروط المعتبرة لكون الشهادة قتل عمد ما يأتي:
١ - أن تكون الشهادة بما يوجب القتل.
٢ - أن يتعمد الشهود قتل المشهود عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه الشرط الأوّل.
٢ - توجيه الشرط الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه الشرط الأوّل:
وجه اشتراط كون الشهادة بما يوجب القتل أنها إذا لم تكن موجبة للقتل لم تكن مؤدية للقتل غالبا فلا تكون قتل عمد.

(١) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل، ما بين (٦٨٩٥، ٦٨٩٦).

1 / 67