المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
25

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الأمر الأول: التعريف: القتل العمد كما قال المؤلف: أن يقصد القاتل من يعلمه آدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف: وفيه ستة جوانب هي: ١ - ما يخرج بكلمة (أن يقصد). ٢ - ما يخرج بكلمة (من يعلمه). ٣ - ما يخرج بكلمة (آدميا). ٤ - ما يخرج بكلمة (معصوما). ٥ - ما يخرج بكلمة (فيقتله). ٦ - ما يخرج بكلمة (بما يغلب على الظن موته به). الأمر الأول: ما يخرج بكلمة (أن يقصد): وفيه جانبان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - أمثلته. الجانب الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكلمة (أن يقصد) حصول القتل من غير قصد، بأن يحصل القتل من غير قصد الفعل، أو من غير قصد المقتول أو من غير قصد القتل، أو يكون القاتل غير معتبر القصد. الجانب الثاني: الأمثلة: وفيه أربعة أجزاء هي: ١ - أمثلة عدم قصد الفعل. ٢ - أمثلة عدم قصد المقتول. ٣ - أمثلة عدم قصد القتل. : - أمثلة عدم اعتبار القصد. الجزء الأول: عدم قصد الفعل: من أمثلة عدم قصد الفعل ما يأتي:

1 / 31