المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
18

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

المسألة الأولى: المراد بالجناية على البدن: المراد بالجناية على البدن: إحداث الضرر فيه بما يوجب العقوبة، من قتل أو قطع، أو جرح. المسألة الثانية: الأمثلة: من أمثلة الجناية على البدن ما يأتي: ١ - الإتلاف للنفس أو بعضها. ٢ - الجرح والكسر. ٣ - الإيلام بالضرب، واللكز، والخنق، ونحو ذلك. المسألة الثالثة: الدليل: من أدلة تحريم الجناية على البدن ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (١). ٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (٢). ٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٣). المطلب الرابع الجناية على العرض وفيه ثلاث مسائل هي:

(١) سورة البقرة، الآية: [١٩٠]. (٢) سورة النساء، الآية: [٩٣]. (٣) سورة الإسراء، الآية: [٣٣].

1 / 24