المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
103

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفرع الأول: معنى السراية: سراية الجناية: أن تتعدى ما كانت عليه فتقتل أو تمتد إلى غير موضعها أو تنتقل إليه. الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة سراية الجناية ما يأتي: ١ - أن تكون الجناية بقطع اليد فتقتل. ٢ - أن تكون بقطع إصبع فتسري إلى الكف. ٣ - أن تكون بقطع الكف فتسري إلى اليد. ٤ - أن تكون بقطع القدم فتسري إلى الرجل. الفرع الثالث: الضمان: وفيه ثلاثة أمور هي: ١ - الضمان ٢ - التوجيه. ٣ - نوع الضمان. الأمر الأول: الضمان: سراية الجناية مضمونة بلا خلاف (١). الأمر الثاني: التوجيه: وجه ضمان سراية الجناية: أنها أثر لفعل مضمون وأثر المضمون مضمون. الأمر الثاني: نوع الضمان: وفيه جانبان هما:

(١) الشرح مع المقنع والإنصاف ٢٥/ ٢٩٩.

1 / 109