المعتبر في شرح المختصر

المحقق الحلي ت. 676 هجري
51

المعتبر في شرح المختصر

محقق

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

الناشر

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

فخذ منه حتى يذهب الريح " (1) وفي رواية أبي مريم قال: " حدثنا جعفر قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول:

" إذا مات الكلب في البئر، نزحت " (2) وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام " وسئل عن بئر وقع فيها كلب، أو فأرة أو خنزير؟ قال ينزح كلها " (3) وفي رواية عمرو بن سعيد عن أبي جعفر عليه السلام " سبع دلاء (4) " والرواية عن زرارة غير مقدرة فيحتمل أن يكون إشارة إلى المنزوح الأول، ورواية أبي أسامة قوية السند، لكنها متروكة بين المفتين، ورواية أبي مريم محتملة، إذ قوله " نزحت " يمكن أن يراد به الأربعون، ورواية عمار وإن كان ثقة، لكنه " فطحي " فلا يعمل بها، مع وجود المعارض السليم، وكذا رواية عمر بن سعيد، ويريد " بشبه الكلب " الخنزير والغزال والثعلب، وروي في لحم الخنزير عشرون، ولا بأس بالرواية، قال وكذا في بول الرجل، وهو مذهب الخمسة وأتباعهم، وفي البول روايات:

الأولى رواية علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت ": بول الرجل قال: ينزح منها أربعون دلوا (5) الثانية: رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " في البئر يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول، أو خمر، قال: ينزح الماء كله " (6) الثالثة: رواية كردويه، قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة

صفحة ٦٧