243

المعتبر في شرح المختصر

محقق

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

الناشر

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

الآخر المنقولة عن أهل البيت ضعيفة السند لا يبلغ أن تكون حجة في الوجوب، فإذن ما ذكره الشيخ أولى، لأن استقبال القبلة في مواطن الأدعية والاسترحام حسن على كل حال، وإنما قلنا: أحوطهما الوجوب، لأن معه يحصل احتياط في التعبد واستظهار في البراءة.

مسألة: وكيفية الاستقبال: أن يجعل باطن قدميه إلى القبلة ويلقى على ظهره، وهو مذهب علمائنا أجمع وقال الشافعي: إن كان الموضع ضيقا كما قلناه، وإن كان واسعا أضجع على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يفعل به في الدفن. لنا ما رواه إبراهيم الشعري، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يستقبل بوجهه القبلة ويجعل باطن قدميه مما يلي القبلة " (1).

مسألة: والمسنون: نقله إلى مصلاه، وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأئمة عليهم السلام وكلمات الفرج تلقينا لسهولة، روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى المصلى الذي كان يصلي فيه " (2) ولأن مواطن الصلاة مظنة الرحمة، وهو مقام استرحام.

روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا حضرت الميت قبل أن يموت، فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله " (3) وروى أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لو أدركت عكرمة عند الموت لعلمته كلمات ينتفع بها ، قلت:

جعلت فداك وما تلك الكلمات؟ قال: هو ما أنتم عليه، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة ألا إله إلا الله، والولاية " (4) وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام كلام أبي جعفر مثل ذلك.

صفحة ٢٥٩