المعتبر في شرح المختصر

المحقق الحلي ت. 676 هجري
142

المعتبر في شرح المختصر

محقق

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

الناشر

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل " (1).

فرع لو جف ماء الوضوء من الحر المفرط أو الهواء المحرق جاز البناء، واستيناف الماء الجديد والمسح دفعا للحرج.

مسألة: و " الفرض " في الغسل مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة. وهو اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية. وقال ابن بابويه فكتابه: من توضأ اثنتين لم يؤجر، ومن توضأ ثلاثة فقد أبدع. وقال المفيد في المقنعة: الثالثة كلفة، ولم يصرح بالبدعة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: الثالثة سنة، ولم يستحب مالك ما زاد على الفرض.

لنا ما رواه البخاري، عن ابن عباس قال: " توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله مرة مرة " (2) ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الكريم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال: ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة " (3) وروى يونس بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام وسألته عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة " (4) ولأن معها يحصل امتثال الأمر بالغسل فيكون مجزية وأما استحباب الثانية، فلما رواه الترمذي، عن أبي هريرة: " من أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرتين مرتين ". (5)

صفحة ١٥٨