المعتبر في شرح المختصر
محقق
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
الناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٢٥٤
المعتبر في شرح المختصر
المحقق الحلي ت. 676 هجريمحقق
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
الناشر
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
سنة النشر
١٤٠٥ هجري
زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل " (1).
فرع لو جف ماء الوضوء من الحر المفرط أو الهواء المحرق جاز البناء، واستيناف الماء الجديد والمسح دفعا للحرج.
مسألة: و " الفرض " في الغسل مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة. وهو اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية. وقال ابن بابويه فكتابه: من توضأ اثنتين لم يؤجر، ومن توضأ ثلاثة فقد أبدع. وقال المفيد في المقنعة: الثالثة كلفة، ولم يصرح بالبدعة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: الثالثة سنة، ولم يستحب مالك ما زاد على الفرض.
لنا ما رواه البخاري، عن ابن عباس قال: " توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله مرة مرة " (2) ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الكريم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال: ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة " (3) وروى يونس بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام وسألته عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرة مرة " (4) ولأن معها يحصل امتثال الأمر بالغسل فيكون مجزية وأما استحباب الثانية، فلما رواه الترمذي، عن أبي هريرة: " من أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرتين مرتين ". (5)
صفحة ١٥٨