المصارحة في أحكام المصافحة
الناشر
المكتبة الرقمية في المدينة المنورة
تصانيف
الوضوء بمجرّد لمس المرأة مطلَقًا١.
ونوقش هذا: بأنّ الحديث الذي تمسّكْتُم به مُعَلٌّ بالانقطاع، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعْ من معاذ؛ حيث إنّ معاذًا توفي في خلافة عمر، وتوفي عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلامٌ صغيرٌ ابن ستِّ سنين٢؛ كما أنّ أصْل القصّة في "الصحيحيْن" وغيرهما بدون الأمر بالوضوء والصلاة٣؛ وكلّ ذلك يوجب ردَّه.
وعلى فرض التسليم جدلًا بصحّة هذا الحديث، فإنه لا دلالة فيه على النقض، لأنه لم يثبت أنّ الرجل كان
متوضِّئًا قبل أن يأمره النبي ﷺ بالوضوء، ولا ثبت أنه كان متوضِّئًا عند اللمس فأخبره النبي ﷺ أنه انتقض وضوؤه٤. كما يحتمل أنّ النبي ﷺ إنما أمَرَه بالوضوء للتبرك وإزالة الخطيئة لا للحدَث. هذا فضلًا عن أنّ الحال التي ذكَرها الرجل لرسول الله ﷺ لا يشكّ أحد في أنها لا تخلو من
_________
١ راجع: الحاوي الكبير للماوردي ١/١٨٦.
٢ راجع: جامع الترمذي ٥ /٢٩١.
٣ راجع: البخاري ١/١٩٦، ومسلم ٤/٢١١٦.
٤ راجع: نيل الأوطار للشوكاني ١/١٩٥.
1 / 98