المصارحة في أحكام المصافحة
الناشر
المكتبة الرقمية في المدينة المنورة
تصانيف
ومحظور؛ إذ الوسائل لها أحكام المقاصد".١
* قالوا: "إنه قد روي عن عمر ﵁ أنه كان يصافحُ نيابة عن النبي ﷺ، حيث كان النبي يجلس على الصفا ومعه عمر أسفل منه، فجعل ﷺ يشترط عليهنّ البيعة وعمر يصافحُهن"، كما روي "أن النبي ﷺ كلّف امرأة وقفت على الصفا فبايعَتْهنّ".
وقيل: "إنه ﷺ دعا بقدح فيه ماء، فغمس يده فيه، ثم أمر النساء فغمَسْن فيه أيديَهن"٢.
ودُفع هذا: بأنّ هذه الروايات لم تثبت بسند صحيح يُحتجّ به، فلا تقوم بها حُجّة. وقد عارضتْ ما ورد في الصحيح في شأن المبايعة للنبي ﷺ من أنه كان يُبايِعُهن كلامًا دون مصافحة. وفي هذا يقول ابن العربي: "وذلك ضعيف؛ وإنما ينبغي التعويل على ما روي في الصحيح"٣.
_________
١ حكم مصافحة المرأة للشيخ محمد حامد صفحة ١٠، وأدلة تحريم مصافحة الأجنبية للشيخ محمد إسماعيل صفحة ٣٦.
٢ راجع: أحكام القرآن لابن العربي ٤ /٢٣٤، وفتح الباري ٨ /٦٣٦.
٣ راجع: أحكام القرآن لابن العربي ٤/٢٣٤.
1 / 74