المصارحة في أحكام المصافحة

عبد الناصر بن خضر ميلاد ت. غير معلوم
59

المصارحة في أحكام المصافحة

الناشر

المكتبة الرقمية في المدينة المنورة

تصانيف

واستدلّ هؤلاء على ما ذهبوا إليه بالسُّنّة والمعقول على النحو الآتي: أ - فمِن السُّنّة: استدلّوا بأحاديث متعدِّدة، منها: ١ - ما رواه معقل بن يسار١ ﵁ أنّ رسول الله ﷺ قال: "لأن يُطعَن في رأسَ أحدِكم بمِخْيَطٍ ٢ مِن حديد، خيرٌ له من أن يَمَسَّ امرأةً لا تحِلّ له" ٣. فهذا الحديث يدلّ دلالة صريحة على حُرمة مسّ المرأة الأجنبيّة، ومن هذا: المصافحة؛ حيث رتّب الشارع على مسِّ المرأة التي لا تحلّ له وعيدًا شديدًا وهو: الطّعْن بِمِخْيَطٍ من حديد. وترتيب الوعيد الشديد على فعْل الشيء يدلّ على حرمته؛ وفي هذا

١ معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حراق المزني، أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان. وسكن البصرة، ونهر معقل فيها منسوب إليه، حفره بأمْر عمر. راجع: الإصابة في تمييز الصحابة ٧/١٨٤، والأعلام ٤/٢٧١. ٢ المِخْيَط: مِن: الخيْط وهو: السِّلك. يقال: خاط الثوب يخيطه خياطة فهو مَخِيط. وهو آلة الخياطة كالإبرة ونحوها ... راجع: مختار الصحاح ١/٨٢، والمعجم الوسيط صفحة ٢٦٥. ٣ المعجم الكبير ٢٠/٢١١.

1 / 62