المصارحة في أحكام المصافحة

عبد الناصر بن خضر ميلاد ت. غير معلوم
49

المصارحة في أحكام المصافحة

الناشر

المكتبة الرقمية في المدينة المنورة

تصانيف

٢ - واستدلوا أيضًا بما رواه البخاري عن أنس بن مالك ﵁ قال: "كانت الأَمَةُ مِن إمَاء أهْلِ المدينةِ لَتأخُذ بيَدِ رسول الله ﷺ، فتنطلق به إلى حيث شاءت"١. وفي رواية الإمام أحمد: "إن كانت الأَمَةُ من أهْل المدينة لَتَأخُذ بيَدِ رسولِ الله ﷺ، فتنطلق به في حاجتها"٢. وفي رواية أخرى له: "إن كانت الوليدةُ مِن ولائدِ أهل المدينة لَتجِيء، فتأخذُ بيَدِ رسول الله ﷺ، فلا يَنزعُ يدَه مِن يدِها حتى تذهبَ به حيث شاءت"٣. فهذا الحديث - على رواياته المتعدِّدة - يدلّ على جواز لمس أيدي النساء - من ذلك: المصافحة - حيث كان النبي ﷺ يأخذ بِيَد الأَمَة لِيَقضيَ حاجتَها، وما يَنزع يدَه مِن يدِها حتى تذهب٤. ونوقش هذا: بأنّ ظاهرَ الحديث غيرُ مرادٍ هنا، وإنّما المراد به: مزيد من التواضع من النبي ﷺ، وكيف كان حالُه مع الضعفاء مِن الرِّفق والرحمة والانقياد. وجاء في "فتح الباري": "والمقصود

١ أخرجه البخاري ٥/٢٢٥٥. ٢ المسند ٩٨. ٣ المسند ٣/١٧٤. ٤ فتاوى معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي ٢/٣٢٦ – ٣٢٧.

1 / 52