المصارحة في أحكام المصافحة

عبد الناصر بن خضر ميلاد ت. غير معلوم
37

المصارحة في أحكام المصافحة

الناشر

المكتبة الرقمية في المدينة المنورة

تصانيف

رضاع؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ ١. وبالعقْد على البنت، تدخل في نسائه؛ فتدخل أمّها في عموم الآية٢. وقد روى عمرو بن شعيب٣ عن أبيه عن جَدِّه أنّ النبي ﷺ قال: "مَن تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يَدخل بها، فلا بأس أن يتزوّج ربيبَته، ولا يحلّ له أن يتزوّج أمَّها" ٤. ٣ - الرّبيبة: وهي بنت الزوجة المدخول بها. فهي: كلّ بنتٍ للزوْجة مِن نسبٍ أو من رضاعٍ، قريبة أو بعيدة، وارثه أو غير وارثة؛ وذلك بمراعاة أنّ البنات لا تَحرم إلا بالدخول بالأمّهات، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ ٥.

١ سورة النساء: الآية ٢٣. ٢ راجع: المغني لابن قدامة ٩ /٥١٥. ٣ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل، أبو إبراهيم، من رجال الحديث. كان يسكن مكة، وتوفي بالطائف سنة ١١٨هـ. راجع: سير أعلام النبلاء للذهبي ٥/١٦٥، والأعلام للزركلي ٥/٧٩. ٤ أخرجه البيهقي ٧ /١٦٠، ١٦١. ٥ سورة النساء: الآية ٢٣.

1 / 40