المصارحة في أحكام المصافحة
الناشر
المكتبة الرقمية في المدينة المنورة
تصانيف
٦ - بناتُ الأخ: وهنّ كلّ امرأة انتسبَتْ إلى أخيك بولادة مِن أيّ جهة كان ذلك الأخ، يعني: سواء من الأبويْن، أمْ مِن الأبِ، أمْ مِن الأمِّ؛ فهي بنت أخ مُحرّمة، لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الأَخِ﴾ ١.
٧ - بناتُ الأخْت: مِن أيّ جهة كانت تلك الأخت؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الأُخْتِ﴾ ٢.
الفرع الثاني: المحرَّمات بالرّضاع
وهنّ بمِثْل المحرَّمات من النسب؛ فكلّ امرأة حرمتْ من النّسب حرم مثْلُها من الرضاع بنفس الدرجة. وهنّ: الأمّهات، والبنات، والأخوات، والعمّات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، على نحو ما ورد بِبيان المحرّمات من النسب بالمستويات السبعة؛ وذلك لقول النبي ﷺ فيما رواه عنه ابن عباس ﵁: "وإنه يَحْرُمُ من الرّضاعة ما يَحْرُم من النّسب" ٣.
_________
١ سورة النساء: الآية ٢٣.
٢ سورة النساء: الآية ٢٣.
٣ أخرجه البخاري ٢/٩٣٥، ومسلم ٢/١٠٧١ واللفظ لمسلم.
1 / 37