المطلب الثاني: حُكم المُصافحة
المصافحة من الرجل للرجل وكذا من المرأة للمرأة: سُنّة، ويُندب إليها عند التلاقي؛ وقد أجمع على هذا كافّة الفقهاء في جميع الأعصار والأمصار. وجاء في "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ص": "اعلَمْ أنّها سُنّة مُجمَع عليها عند التلاقي"١. وقال المناوي: "فإنّ المصافحة سُنّة مؤكّدة "٢.
وقد أوضحتْ كثير من الأدلة مشروعيَّتها واستحبابها؛ فقد وردت السُّنّة النبوية المطهّرة والآثار الواردة عن صحابة النبي ﷺ، فضلًا عن إجماع الأئمة ﵏، بما يفيد تلك المشروعية على وجْه السُّنّة والاستحباب.
فمن السُّنّة المطهّرة:
_________
١ راجع: محيي الدين النووي صفحة ٢٣٩.
٢ فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦/١١.