المصارحة في أحكام المصافحة
الناشر
المكتبة الرقمية في المدينة المنورة
تصانيف
وعلى فرْض التّسليم بضعفه، فإنه يتقوّى بكثرة الرواة، وينجبر بكثرة وتعدّد الروايات، وبحديث عائشة في لمسِها لقَدَم النبي ﷺ وهو في صلاته١.
ورُدَّ هذا الدّفع: بأنه على فرْض التّسليم بصحّته، فإنه يُمكن حمْلُه على أنّ القُبلة كانت من فوق حائل، ولا يمتنع أن يُطلق اسم القُبلة على ذلك.
وطُعن في هذا الرّدِّ: بأنّ القول بذلك فيه تكلّف واضح، ومخالفة للظاهر٢.
ودُفع هذا الطعن: بالتسليم بأنّ اللّمس أو القُبلة كانت بغير حائل، إلاّ أنه يحتمل أنّ التقبيل كان بغير شهوة. وقد قال ابن قدامه: " ... قد يُمكن أن يُقبِّل الرجل امرأتَه لغير شهوة برًّا بها وإكرامًا لها ورحمة. ألا ترَى إلى ما جاء عن النبي –ﷺ "أنه قَدِم مِن سفر فقَبَّل فاطمةَ"٣؛ فالقُبلة قد تكون لشهوة ولغير شهوة ... "٤.
_________
١ راجع: تحفة الأحوذي ١/٢٥٢، وسبل السلام للصنعاني ١/٩٤، ونيل الأوطار للشوكاني ١/٢٤٦.
٢ راجع: الانتصار لأبي الخطاب الكلوذاني ١/٢٢٦.
٣ راجع: التمهيد لابن عبد البر ٢١/١٧٩، ومسند أحمد ٦/٢٩٦.
٤ راجع: المغني ١/١٩٣.
1 / 103